السيد الخوئي

16

كتاب الصلاة

--> ( 1 ) ينبغي تقييده بما إذا كان ذلك في السجدتين معا ، فإن الاخلال بالسجدة الواحدة لا ضير فيه بمقتضى حديث لا تعاد وغيره كما لا يخفى .